تقنين صيغ التأمين التكافلي في المملكة الأردنية الهاشمية - دراسة فقهية تحليلية لصيغ المضاربة انموذجا -
DOI:
https://doi.org/10.6520/any08w63الكلمات المفتاحية:
التأمين التكافلي، فقه المضاربة، فقه تحليليالملخص بالعربية
تبرز أهمية الدراسة في بيان تقنين الأحكام الشرعية الناظمة للتامين التكافلي في الأردن، ومقارنة ما تضمنته تعليمات تنظيم التأمين التكافلي في الأردن من أحكام لصيغ الممارسة وخصوصا صيغ المضاربة، مع أحكام الفقه الإسلامي، وبيان المواطن التي توصل الباحثان فيها الى أن التعليمات لم تتفق مع أحكام الفقه الإسلامي، وتقديم مقترحات للتعديل بما يحقق عدالة أكثر بين الأطراف ذات العلاقة.
وتتلخص مشكلة الدراسة في السؤال الآتي:
هل تتفق أحكام صيغ المضاربة الواردة في تعليمات تنظيم التأمين التكافلي في الأردن مع أحكام الفقه الإسلامي للمضاربة؟
وقد هدفت هذه الدراسة الى بيان مدى توافق أحكام صيغ المضاربة الواردة في تعليمات تنظيم التأمين التكافلي في الأردن مع أحكام الفقه الإسلامي للمضاربة.
واتبعت الدراسة المنهج الوصفي (الاستقرائي) وذلك باستقراء مسائل البحث في مظانها، والمنهج التحليلي بتحليل المواد القانونية الناظمة لأحكام التأمين التكافلي، ثم المنهج الاستنباطي لبيان مدى توافق هذه التعليمات مع أحكام الفقه الإسلامي في المضاربة، وتقديم المقترحات المناسبة.
وخلصت الدراسة الى عدد من النتائج أهمها: تتفق التعليمات مع أحكام الفقه الإسلامي باستثناء ما يأتي: أولا: لا يتصور وصف الاعمال الإدارية التي تمارسها شركة التأمين بالتجارة التي تحتمل الربح والخسارة، وعليه فلا يصح اعتبارها عملا للمضارب يستحق عليه نسبة من الارباح.
ثانيا: يتكون الفائض التأميني من شقين: أحدهما يوزع حسب الاتفاق، وهو أرباح الاستثمار، والآخر لا يصح توزيعه كربح، وهو أقساط التأمين الزائدة؛ لأنه جزء من رأس المال. وتوصي الدراسة ببحث البديل المقترح والمتمثل بإعطاء شركة التأمين نسبة مئوية من الأقساط الزائدة على سبيل الحافز أو المكافأة أو الوعد بالجائزة.

