موانع المسؤولية التأديبية للموظف العام في الأردن
DOI:
https://doi.org/10.9622/jrs.v25i01.38الكلمات المفتاحية:
موانع المسؤولية التأديبية، المخالفة التأديبية، الخطأ التأديبي، امر الرئيسالملخص بالعربية
تحدثت الدراسة عن اقتصار المشرع الأردني في نظام الخدمة المدنية الأردني رقم 9 لسنة 2020 وتعديلاته، والقواعد القانونية الناظمة للوظيفة العامة، عند اشارته الى الحالات والظروف التي تمنع قيام مسؤولية الموظف عن المخالفة التأديبية على حالتي امر الرئيس والوفاة، وعدم تطرقه الى حالات أخرى تاركا الامر فيها للسلطة التقديرية لسلطة التأديب واستنادا الى القواعد والمبادئ العامة. وجاءت الدراسة في مبحثين: تضمن الأول الحديث عن ماهية موانع المسؤولية التأديبية، من حيث مفهومها وطبيعتها وخصائصها وعناصرها، اما المبحث الثاني فتضمن الحديث عن صور موانع المسؤولية التأديبية وشروط قيامها، وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج من أبرزها؛ قيام موانع المسؤولية حال ارتكب الموظف الخطأ التأديبي بسبب ظروف خارجة عن ارادته كالظروف الطارئة والاكراه، وعدم قيامها عند ارتكابه الخطأ التأديبي دون قصد وإرادة حيث يحاسب الموظف على التقصير والإهمال والاخلال بواجباته الوظيفية. واوصت الدراسة بدعوة المشرع الى ضرورة معالجة موانع المسؤولية بنصوص واضحة في نظام الخدمة المدنية دون تركها لاجتهادات السلطة التقديرية والفقه والقضاء.

